الشيخ البهائي العاملي

218

الإثنا عشريات الخمس

المطلب التاسع : عمّن زكاة الفطرة ؟ تجب : [ 1 ] عن نفسه . [ 2 ] وآبائه وإن علوا . [ 3 ] وأولاده حتّى المولود قبل غروب سلخ شهر رمضان بلحظة وإن نزلوا . [ 4 ] وعن زوجته غير الناشزه والصغيرة والمتمتع بها خلافا لابن إدريس « 1 » في الثالث وفي الممتنعة « 2 » لقبض المهر تردّد . وتجب عن الرجعيّة والبائن الحامل إن لم يجعل النفقة للحمل ، وفي وجوبها على الموسرة مع إعسار الزوج نظر ، والشيخ أسقطها « 3 » . [ 5 ] وعن مملوكه وزوجته ولو مكاتبا مشروطا أو آبقا ، والشيخ « 4 » لا يوجبها إن غاب لجهل الحياة ، ورعاية الاستصحاب أصوب . [ 6 ] وعن ضيفه « 5 » وهو الحاضر عنده في جزء متّصل بشوال وإن لم يأكل ، وهذا

--> ( 1 ) - فإنّه قائل بوجوب فطرة الزوجة بالعقد المنقطع على الزوج ، « السرائر : 1 / 467 » . ( 2 ) - أي : زوجة التي تمتنع نفسها من زوجها لتقبض المهر . ( 3 ) - المبسوط : 1 / 241 والخلاف : 2 / 147 المسألة 185 . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 239 والخلاف : 2 / 136 المسألة 168 . ( 5 ) - الضيف تنزل الإنسان وإن لم يكن قد أكل عنده لأنّ ذلك هو المفهوم من لغة وعرفا ، فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر ، ولا نصفه الثاني ، ولا العشرة الأخير ، ولا ليلتين من -